المحقق البحراني
281
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
58 درّة نجفية في حكم استبراء المرأة إن مات ولد لها من غير زوجها قال شيخنا العلَّامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني - نوّر اللَّه تعالى مرقده - في كتاب ( أزهار ( 1 ) الرياض ) : ( روى الثقة الجليل عبد اللَّه بن جعفر الحميري في كتاب ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد البزاز عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام : أن عليّا عليه السّلام كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض حيضة وتستبين ، أحامل هي أم لا ؟ ( 2 ) . قال جامع الكتاب - عفا اللَّه عنه - : سألت عن هذا الخبر شيخنا المحقّق صدر جريدة الأماجد الشيخ محمّد بن ماجد - روّح اللَّه روحه - سنة خمس ومائة وألف من الهجرة ، فأطال التفكر فيه ثمّ قال رحمه اللَّه - وكان في غاية بعيدة من الورع والإنصاف - : ( لم يظهر لي معناه ) . ثمّ بعد موته - عطَّر اللَّه مرقده - وجدت من طرق المخالفين نحوه ، كما رواه الشيخ الحموي في ( فرائد السمطين ) عن ابن عباس قال : كنّا في جنازة ، فقال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام لزوج امّ الغلام : " أمسك عن امرأتك " . فقال عمر : ولم يمسك
--> ( 1 ) من " ع " ، وفي " ق " : أنوار ، وفي " ح " : اظهار . ( 2 ) قرب الإسناد 141 / 504 ، مسندا عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام .